التعارض بين المصلحة العامة والنص

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

باحث دكتوراه كلية الاداب جامعة المنيا

المستخلص

ضوابط المصلحة عند الشيخ محمود شلتوت
إن المتتبع للتاريخ حتى قبل الإسلام يجد أن الناس يعتبرون المصلحة فى معاملاتهم، ومن البديهى أن يكون الصحابة وهم من أفقه الناس مطلقاً لهذه الشريعة أكثر استعمالاً للمصلحة وأكثر استنادًا اليها، ومن بعدهم الأئمة أصحاب المذاهب الذين عملوا فى أحيان بالمصلحة حسب ما تقتضيه، وكذا أعلام المسلمين كالغزالى، والقرافى، والجوينى، ومن بعدهم الشاطبى، وحتى فقهاء العصر الذين يُعتد بهم، حيث اعتبروها من أدلة الشرع فيما لا نص فيه بشروطها الشرعية وضوابطها المرعية.( )
وباختصار فإن أكثر أهل العلم يعتبرون المصلحة فى التقنين والتنظيم فقط حيث لا يوجد النص، أو يوجد لكنه ظنى الدلالة وهو الذى يحتمل أكثر من وجه فى التفسير، وعلى شرط تجنب مخالفة النصوص الدينية ومقاصد الشريعة.
الهدف من وراء ذلك أحكام الصبغة الشرعية الإسلامية على حياة الجماعة المسلمة بما يحقق لها مصالحها فى الدنيا والآخرة، ويحفظ عليها شخصيتها الإسلامية المتميزة وهذا ما اتفق عليه فقهاء المسلمين.( )
قد جمع الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى( ) خمسة ضوابط للمصلحة، فصلها فى الباب الثانى من كتابه"ضوابط المصلحة فى الشريعة الإسلامية" يمكن إجمالها على النحو التالى:( )
o اندراجها فى مقاصد الشرع، ومقاصد الشارع مراتب، ضرورية، وحاجية، وتحسينية.
o عدم معارضتها للكتاب العزيز.
o عدم معارضتها للسنة الشريفة.
o عدم معارضتها للقياس؛ أى عدم معارضتها لمصلحة معتبرة، أو مرسلة.
o عدم تفويتها مصلحة أهم منها أو مساوية لها وفق ميزان التعارض بين المصالح والمفاسد.

الكلمات الرئيسية