الفوارق بين الذكر والانثي في باب الوضوء

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الاداب قسم الدراسات الاسلامية

المستخلص

إن قضية الذكورة والأنوثة لن توضع في موضعها الصحيح إلا يوم أن ينظر إليها على أنها علاقة بين شريكين متكافئين يكمل كل واحد منهما الآخر تكاملاً يتكون منه مخلوق واحد منسجم ومتناسق حتى أنه يبدوا عجيباً أن يوجد أحدهما في غيبة الآخر.
وإن المفارقات في باب الوضوء قد جعلها الشارع الحكيم -عز وجل- لطبيعة الخلقة حسب نوعهما.
والراجح في فضل وضوء المرأه القول بالجواز المطلق وذلك في حالة المشاركة في الاناء في وقت واحد أما اذا خلت به فلا يتجاوز النهي الا للكراهة التنزهية فقط وذلك لان العمل بجميع النصوص اولى من العمل بالبعض وترك البعض الآخر ولأن الفعل حاصل مع النهي فيصرفه من التحريم الي التنزيه ، وهو ان الرجل والمرأة لهما ان يتوضآن من اناء واحد ويغتسلون من اناء واحد لكن ان فضل ماء المرأة وتوضأت وحدها فيكره للرجل ان يتوضأ به كراهة تنزيه لا اكثر

ومن العلماء من قال ان الأولى في الجمع بين أحاديث النهي وبين أحاديث الجواز .. أن يقال: إن أحاديث النهي ‌محمولة ‌على ‌ما ‌تساقط ‌من ‌الأعضاء، وأحاديث الجواز محمولة على ما بقي في الإناء من الماء، وبذلك جمع الخطابي، أو يحمل النهي على التنزيه جمعا بين الأدلة

الكلمات الرئيسية