حديث عبد الله بن عباس فيمن ترك شيئا من نسك الحج أو العمرة

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

جامعة القصيم-المملكة العربية السعودية

المستخلص

يهدف هذا البحث إلى دراسة حديث ابن عباس فيمن ترك أو نسي شيئا من نسك الحج أو العمرة. حيث قام الباحث بدراسة هذا الحديث دراسة حديثية وفقهية وأصولية.
وأشارت النتائج إلى أن هذا الحديث صح موقوفا، ولم يصح مرفوعا، وأنه لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه قال بمثل قول ابن عباسٍ نصا. وأن صحة الحديث موقوفا على ابن عباس لا يعني حجيته، إذ أن هذه المسألة فيها خلاف. وأن قول ابن عباس لم يصل لدرجة الدليل القوي الذي من خلاله تستحل أموال المعصومين بالفدية.
وذكر الباحث أسابا رد متن هذا الحديث والي من أهمها: كونه قول صحابي، وهو ليس بحجة ملزمة. وأنه ساوى بين التارك والناسي خلافا لما تقرر في الشريعة الإسلامية عموما، وفي مسائل الحج خصوصا. وأن القائلين بحديث ابن عباس لم يقولوا بعمومه في الأركان والواجبات والسنن، بل خصوه بالواجبات، بلا دليل. وكذلك استثنوا من الواجبات بعضها فلم يوجبوا فيها الدم. وأنه جاء مخالفا لبعض الأحاديث التي لم يأمر فيها النبي  بالفدية. وأن انفراد ابن عباس بحديث في مسألة ضرورية مما يدفع القلب إلى الأخذ بالنصوص التي بينت متى يراق الدم.
وأوصت الدراسة بضرورة الوقوف على المرفوع والموقوف من الأحاديث لمعرفة ما يحتج به مما لا يحتج. وأنه لا بد من دراسة المسائل التي يعم بها البلوى بالرجوع إلى الدليل عليها.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية