الفهم الوارد في الأدلة والمفهوم منها ومناقشة الأدلة التي يستدل بها أصحاب القول المرجوح

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

وزارة الأوقاف المصرية

المستخلص

حكم وطء الرجل زوجته الحائض بعد أن ينتهي الحيض وينقطع الدم عليها، فهل ينتظر إذا اغتسلت ليجامعها أم يجامعها قبل الغسل؟ قال تعالى: { فإذا تطهرن}[البقرة: 222]، أي: إذا تطهرت المرأة من الحيض فهي طاهرة، وإذا لم تطهر إلا إذا اغتسلت، وإذا لم تغتسل فهي ما زالت على حيضها يحرم جماعها من زوجها، وسياق الآية يدل على هذا.
حكم مس المصحف لمن كان على غير وضوء قال الإمام ابن الملقن: "فإن قالوا: إنما بعث إلى هرقل بآية واحدة، قيل لهم: ولا يمنع من غيرها وأنتم أهل قياس فقيسوا، فإن لم تقيسوا على الآية ما هو أكثر منها، فلا تقيسوا على هذه الآية غيرها، فإن ذكروا قوله -عز وجل-: {لا يمسه إلا المطهرون (79)} [الواقعة: 79]، قلنا: لا حجة فيه؛ لأنه ليس أمرا، وإنما هو خبر"نقض كلامه بأن التيمم لا يأخذ حكم الوضوء في كل الأحوال، ومن الأحوال التي لا يأخذ حكم الوضوء فيها كونه يكون لكل صلاة وليس للصلوات كلها، وهذا نقد من الإمام ابن الملقن لكلام الرأي المرجوح.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية